الفاضل الهندي

344

كشف اللثام ( ط . ج )

المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، وفي النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والإصباح ( 11 ) لذرق الدجاج مطلقا ، بناء على نجاسته مطلقا . وعلى كل لم يظهر مستنده ، وقد يدعى الاجماع عليه . واحتمل الدخول في العذرة ، فيكون فيه عشر ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون . وهما ممنوعان ، فهو مما لا نص فيه . ( و ) منها نزح ( ثلاث ) أدل ( للفأرة ) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 12 ) ، وبه صحيح معاوية بن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [ تقع في البئر ] ( 13 ) ، قال : ينزح منها ثلاثة دلا ( 14 ) . وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ( 15 ) . ومضى في صحيح الشحام ( 16 ) وحسنه : إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا ( 17 ) . فليحمل على الفضل . وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا ، إلحاقا لها بالعصفور ( 18 ) . أو لما روي من أن

--> ( 1 ) المقنعة : ص 68 . ( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 215 . ( 3 ) المراسم : ص 36 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 209 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 12 . ( 9 ) الوسيلة : ص 75 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 4 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 13 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 237 ح 684 . ( 18 ) المقنع : ص 10 ، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 203 .